الشيخ سيد سابق

507

فقه السنة

إن سبقتني فهو لك . وإن سبقتك فلا شئ لك علي ولا شئ لي عليك . 3 - إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ومعهم محلل بأخذ هذا المال إن سبق . ولا يغرم إن سبق . قيل لانس : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن ؟ قال : نعم ، والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه " ( 1 ) . الصور التي يحرم فيها الرهان : ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد على أنه إن سبق فله الرهان وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله ، لان هذا من باب القمار المحرم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخيل ثلاثة : فرس للرحمن وفرس للانسان وفرس للشيطان . فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله ،

--> ( 1 ) رواه أحمد .